له يعرف من الصحابة ﵃ (١)، وهم قد خالفوا ابن عمر في هذا الخبر نفسه، إذ فيه أنه: "كان يخرج زكاة الفطر عن رقيق امرأته" (٢). ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (٣) ﵃ (٤).
وصح عن عثمان الأمر بإخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه (٥)، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف، فخالفوه (٦).
ومَوَّهُوا في قولهم: العمرة جائزة السنة كلها إلا خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق بأنه روي عن عائشة مثل هذا (٧).
قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٨): وقد صح عن عائشة ﵂ (٩)