Printed page ٢/ ٧٣٤
خفين، ولا يعرف عن الصحابة ﵃ (١) غير هذين القولين , فخالفوهما جميعا، فأجازوا المسح على الخفين، ومنعوا من المسح على الجوربين (٢).
ومَوَّهُوا في إسقاطهم الزكاة عن المكاتب في ماله , لا عليه، ولا على سيده برواية عن ابن عمر أنه كان لا يزكي عن كاتبه (٣)، وقالوا: لا مخالف