شاهدان بصحة نكاحها، فقال لها عليٌّ: (أنكحك الشاهدان)، وليس في هذا من قولهم شيء أصلا، ولم يختلف اثنان في أن ما شهدت به البينة محكوم به على ظاهره، وأن الباطن إن كان بخلاف ذلك، فهو حرام على من علمه.
واحتجوا لقولهم: أن الولد يكون ابن اثنين، كل واحد منهما أبوه بقضية عمر وعلي (١) في ذلك، وقد خالفوهما في هذه القضية نفسها لأنّ عمر إنما حكم في ذلك بقول القافة، وهم لا يجيزون حكم القافة أصلا (٢)، ولأن عليًا قال لهما: (وَهُوَ للآخر منكما)، وهم لا يرون ذلك.
واحتجوا لقولهم: بقتل الساحر بأن حفصة قتلت مملوكة لها