صلاة (١)، وهم لا يوجبون ذلك عليها لكل صلاة، وليس في الأخبار المذكورة نص ولا دليل على قولهم بأن وضوءها لدخول الوقت فقط (٢).
واحتجوا لقولهم في تبدية العتق على سائر الوصايا برواية ساقطة عن ابن عمر (٣) وخالفوه في ذلك في الوصية بعتق رقبة غير معينة فلم يروا أن يبدّى على سائر الوصايا (٤).
واحتجوا لقولهم في أن لا يقضى على غائب (٥) برواية عن عمر: (لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر) (٦)، وهذا لا