Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٧٠١

واحتجوا في ذلك أيضا بخبر عن أبي أيوب الأنصاري: الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، أو بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة (١) وهم لا يرون الوتر بواحدة (٢).

واحتجوا لقولهم بوجوب القراءة في ركعتين من كل صلاة فريضة فقط، بالخبر الثابت عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقرأ في الأخيرتين من الفريضة بأم القرآن وتقول "إنما هما دعاء (٣) " قالوا: إنما كانت تقرأ فيهما أم القرآن على معنى الدعاء.