Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٩٤

وعدها بأن يتصدق عليها من" نَخْله بالغابة بما يجد منه: "عشرون وسقًا وهذا غير معروف ولا معين، فهو غير لازم حتى يعين، ومات ﵁ (١) قبل أن، يتعين (٢) ذلك، فلذلك لم يصح.

واحتجوا لقولهم أنه إن قبض الموهوب له، أو المتصدق عليه ما وهب له أو تصدق به عليه بغير إذن المتصدق أو الواهب، فليس قبضا، ولا تصح به الهبة ولا الصدقة بأقوال عن عمر (٣) وعثمان، وليس فيها شيء من هذا (٤)، إنما فيها أن كل هبة لكبير فلم تجز