Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٩٣

"بيع الثمرة قبل أن تطيب ربا". فخالفوه وأجازوا بيعها على القطع واحتجوا لقولهم: أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة بخبر أبي بكر إذ قال لعائشة أم المؤمنين عند موته: "إني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا من مالي بالغابة" (١) وليس فيه شيء مما ذكروا، لأنه إنما كان