واحتجوا لقولهم في جعل الآبق برواية عن ابن مسعود وعمر وعلي (١)، هي كلها خلاف لقولهم أنه لا يجب ذلك الجعل إلا أن يأتي به من ثلاثة أيام فصاعدًا.
واحتجوا (٢) لقولهم في كراء الأرض، بروايات عن رافع بن خديج خالفوها كلها (٣).
واحتجوا لقولهم في رد السنة الثابتة أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا أن يكون خيارا (٤) برواية عن عمر: "البيع عن صَفْقَةٍ أو خيار" (٥) وليس في هذا اللفظ تجويز البيع قبل التفرق.
واحتجوا في المنع من بيع أمهات الأولاد بحكم عمر (٦)، وقد جاء عن عمر: "فإن فجرت رقت (٧) " وهم لا يقولون بهذا.