Printed page ٢/ ٦٥٧
وجاء عن علي: فضل المشي خلف الجنارْة على المشي أمامها، كالجماعة على المنفرد (١) فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وصح عن عمر: لا يتيمم الجنب وإنْ لم يجد الماء شهرا (٢)؛ فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وصح عن عمر وعثمان وزيد بن أرقم توريث من أسلم بعد موت مورثه (٣) مما لم يقسم بعد (٤)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء في حمل سرير الميت من جوانبه الأربع: "هي السنة" (٥) ولم يصح عنهما، فقالوا: مثل هذا لا