Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٣٩

وجابر بن عبد الله؛ وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وابن عباس ﵃ (١) إباحة تغطية المحرم وجهه، والفُتيا به (٢)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٣).

وروينا عن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عمر من طريق لا خير فيها، أن المطلقة ترث ما دامت في العدة إذا طلقها وهو مريض، ومات من مرضه ذلك (٤)؛ ولا يصح عنهم شيء من ذلك، لأن الرواية عن عمر وابن عمر