Printed page ٢/ ٦٣٩
وجابر بن عبد الله؛ وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وابن عباس ﵃ (١) إباحة تغطية المحرم وجهه، والفُتيا به (٢) ، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٣) .
وروينا عن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عمر من طريق لا خير فيها، أن المطلقة ترث ما دامت في العدة إذا طلقها وهو مريض، ومات من مرضه ذلك (٤) ؛ ولا يصح عنهم شيء من ذلك، لأن الرواية عن عمر وابن عمر
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ساقطة من (ت). ↩︎
(٢) أخرج البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) والمعرفة (٤/ ١٧) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٨٥) برقم (١٤٢٥٢) واللفظ له عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: "رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر". وقال البيهقي في المعرفة (٤/ ١٧): "قال أحمد قال ابن المنذر: وروي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير، ورخص فيه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٨٥) رقم (١٤٢٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٤) - واللفظ له - عن أبي الزبير عن جابر قال: "يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم". ↩︎
(٣) انظر: البحر الزخار (٢/ ٣٠٤) ونيل الأوطار (٥/ ٨). ↩︎
(٤) وأما أثر عمر: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٦٣) وأشار إليه في معرفة السنن (٥/ ٥٠٣) من طريق الثوري عن المغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض قال: "ترثه في العدة، ولا يرثها". قال البيهقي: "وهذا منقطع بين عمر وإبراهيم، ولم يسمعه مغيرة عن إبراهيم، إنما رواه شعبة بن الحجاج عن مغيرة عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر، وعبيدة الضبي غير قوي". قلت: وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٢٠١ - ٦/ ٦٤). وأما أثر عائشة: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٩٠٤٦ - ٤/ ١٧٢) عنها قالت: "في المطلقة ثلاثا - وهو مريض -: ترثه ما دامت في العدة". ↩︎