Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل الثامن في ذكر ما لم يجدوا فيه متعلقا إلا برواية صاحب صحيحة، أو غير صحيحة، فخالفوا لها القرآن والسنن الثابتة، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك فاستجازوا القطع بالظن الكاذب على رسول الله ﷺ -

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٣٨

ابن أرطاة (١) عن حصين الحارثي (٢) عن الحارث الأعور (٣) عن علي بن أبي طالب قال: لا في جُعل الآبق إذا كان خارجًا من المصر دينارا، أو اثنا عشر درهما" (٤).

وعن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله (٥)، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح بأجود الطرق عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،