Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٢٣

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (١): أسقطوا حد الخمر الواجب عمن أقر بشربه (٢) اليوم، إلا أنه لا يوجد ريحها من فيه (٣)، وأسقطوا الحد عن السكران جملة، وأسقطوا الحد في (٤) كل ذلك، عمن قامت عليه بينة عادلة بأنهم شاهدوه اليوم يشربها، إلا أنهم لم يأتوا به سكران، ولا وجد ريحها عليه.

وأسقطوا الحد عمن شهدت البينةُ العَدْلَةُ بأنه شرب شراب عسل مسكر؛ وأتوا به سكران، أو يوجد ريحها من فمه.

وأوجبوا الحد على من شهدت البينةُ العَدَلَةُ بأنه شرب نبيذ تمر مطبوخا أو نيئا، إذا أتوا به سكران فقط (٥). ثم أوجبوا حد الخمر في كُلِّ مَا ذكرنا ثمانين جلدة (٦)، ولم يوجب الله تعالى قط في ذلك إلا أربعين فقط، ولا رسوله ﷺ (٧) إلا ذلك (٨)، ولا صَحَّ عن أحد من