Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

Printed page: 2/ 580

Text

وفيما (١) عدا أحد الزوجين للآخر (٢). وقال تعالى (٣): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٤)؛ فقالوا أراد الأحرار خاصة (٥)، واختُلف عن أبي حنيفة في المُقعد والأعمى، ولم يختلف عنه أن الأَعْرَجَ إذا وجد زادا وراحلة وجب عليه فرض الحج (٦). وقال ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (٧)، فقالوا: هذا على الأحرار خاصة، ولم يرد العبيد، فإن حضروها أَجْزَأَتهمْ، وإن حجوا لم يجزهم حجهم؛ وفي المصر خاصة، لا على من كان خارج المصر (٨).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في ش: وما عدا. (٢) انظر في عدم جواز شهادة الوالد لولده ولا الزوجة لزوجها عند الحنفية: بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/ ٥١٠) والمحلى (٩/ ٤١٥ و ٤١٨). (٣) في ش: وقال ﷿. (٤) سورة آل عمران، الآية ٩٧. (٥) تقدم فقه هذه المسألة. (٦) الأعمى إذا وجد من كيفية مؤنة سفره. ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين وأما المقعد فعن أبي حنيفة أنه يجب لأنه يستطيع بغيره وعن محمد: أنه لا يجب، وأما الأعرج فهو كما حكى المصنف هنا وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٥٩) والهداية (١/ ١٤٥) والمحلى (٧/ ٥٣ - ٥٥) وفيه نقد المؤلف. (٧) سورة الجمعة، الآية ٩. (٨) في هذه المسائل ما مر الحديث عنه، وفيها: مسألة عدم وجوب الجمعة على العبد وانظرها في: مختصر الطحاوي (ص ٣٦) والهداية (١/ ٨٩) والمحلى (٥/ ٤٩).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» (٢/ ٥٨٠)
Short
ابن حزم، الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، ج ٢، ص ٥٨٠.
Full
ابن حزم (ت ٤٥٦هـ). الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس. ٤٥٦هـ، ج ٢، ص ٥٨٠.

Go to a printed page