Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٥٧٤

قالوه، بل فيه النهي عن أن يصلي وهو ناعس، وإنكار ذلك أشد الإنكار، والأمر بقطع الصلاة عند احتباس النعاس، والأمر بالنوم فقط، فدل على أن الصلاة لا تكون، ولا تجزئ في حال النعاس أصلا.

واحتجوا لقولهم: لا يقرأ الجنب آية من القرآن بالخبر من طريق علي: "كان رسول الله لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة" (١)، ثم خالفوه