منها" (١)، وخالفوه فقالوا: ليس هذا الحكم بين الزوجين، ولا بين ذوي الأرحام المحرمة، واحتجوا في هذا أيضا بخبر فيه أن رسول الله وهب له فأثاب" (٢).
قال أبو محمد: وهذا عجبٌ من ردهم وغثاثتهم، ليت شعري مَنِ الذي خالفهم في أن للموهوب له أن يثيب؟ ! وأي دليل في هذا على أن للواهب أن يرجع في هبته ما لم يثب من هبته! ؟ .
واحتجوا في إجازتهم العتق بشرط مدة مسماة محدودة (٣)، بالخبر الذي لم يصح من أن أم سلمة - أعتقت سفينة مولاها، وشَرَطَتْ أن لا