Printed page ٢/ ٥٥٠
السنبل حتى يشتد" (١)؛ وليس في هذا الخبر بيع غائب غير مرئي، بل هو مرئي معلوم، ثم خَالَفُوه، وَأَجَازُوا بيع السنبل قبل أن يشتد على القطع (٢).
واحتجوا في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله في أن كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، بأخبار صحاح، وواهية (٣)