بخبر فاسد: "ليس للمرء إلا ما طابت له به نفس إمامه" (١)؛ واحتجوا به أيضا في منع القاتل من سلب مقتوله، ثم خالفوه فأباحوا لمن وجد ركازا أن يخفي الخمس عن الإمام، ويأخذه لنفسه (٢)؛ وخالفوه أيضا في إباحة الصَّيدِ لَهُ، والحطب في دار الحَرب، ودار الإسلام بِغَيْر إذن الإمام، ولا فرق بين ذلك، وبين الأرض الموات التي لا مالك لها إلا الله تعالى.
وخالفوا بهذا الاختلاط السنةَ عن رسول الله: "من أحيا أرضا ميتة