وهذا خلاف قولهم نصا، لأنه ﵇ لم يقض بها للذي استهلكها.
واحتجوا بالخبر الذي لا يصح: "لا قطع في ثمر، ولا في كنز، ولا قطع في ثمر معلق، وإذا آواه الجرين، ففيه القطع إذا بلغ الجرين" (١)؛ في مقدار ما يقطع فيه، وفي أنه لا يقطع في الرطب والفاكهة (٢)، ثم خالفوه فقالوا: لمان آواه الجرين، فلا قطع فيمن سرق منه؛ لأنه ليس الجرين حرزا؛ إلا أن يكون هنالك حارس له كغير الجرين ولا فرق (٣).
واحتجوا لقولهم الفاسد في أن من غصب آخرا مالا، ثم ظفر له المَغْصُوبُ بمال، فلا يحل له أن يأخذه إلا إن كان من نوع الذي أخذ منه مما يكال أو يوزن (٤) بخبر لا يصح فيه: "أد الأمانة إلى من ائتمنك،