واحتجوا في معصيتهم للسنة الثابتة عن رسول الله، في نهيه المستنجي أن يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار (١)، بخبر ساقط - لا يصح قط -: "فليستنج بثلاثة أعواد، أو بثلاثة أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب" (٢) ثم خالفوه فقالوا: لا معنى لثلاثة مما ذكر فيه؛ ولا معنى للاقتصار على ما ذكر فيه من الأعواد؛ والتراب، بل يجزئ بكل شيء (٣).
واحتجوا لقولهم الفاسد في أن النجاسة تزال من الثياب بكل مائع من خل أو (٤)، أو ماء ورد، أو غير ذلك؛ ولا تزال من الجسد إلا بالماء، بالسنة الثابتة في الاستنجاء بالأحجار، وبأمر رسول الله المنتبه