واحتجوا في إيجاب الديات في بعض الجراحات من الخطأ والعمد بخبر ابن أبي العوجاء (١) - وهو مجهول - ثم خالفوه في نصه أن المجروح مخير بين القود أو الدية، فقالوا: لا خيار في بعض جراح العمد كالموضحة وقطع اليد، وفقء العين، وقطع الأنف، وأقحموا فيه ما ليس فيه منه أثر أصلا من جراح الخطأ.
واحتجوا في أقوالهم في دية ما دون النفس بأخبار ساقطة كصحيفة الحزم (٢)، وصحيفة عمرو بن شعيب (٣)، وصحيفة آل عمرو، وصحيفة الحسين بن ضميرة (٤)، ومرسل عن مكحول عن طاووس (٥)، وليس منها