Printed page ٢/ ٤٥٧
يحل أكل لحمه، ومن بول الإنسان إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي، ولا يغسل ثوبٌ من بول ما يؤكل لحمه، إلا أن يكون كثيرا فاحشا (١).
وحد أبو يوسف الكثير الفاحش بشبر في شبر (٢). فَيَا عَجَبًا لهذا التحديد! ! ثم عجبٌ ثانٍ أي شبر هو؟ ! !
واحتجوا في صفة تطهير الخف بالخبر المشهور: "إن طهوره مسحه بالتراب" (٣)، ثم خالفوه فقالوا: أما من العذرة اليابسة فنعم، وأما من