Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ١/ ٤٤٩

رفع أحدكم رأسه من آخر السجدة، فقد تمت صلاته" (١)، وهم لا يقولون بهذا، بل يوجبون الجلوس بمقدار التشهد فرضا؛ واحتجوا لذلك بخبر ساقط فيه: "إذا قعد الإمام قبل أن يسلم فأحدث فقد تمت صلاته" (٢)؛ فخالفوه أيضا، وزادوا مقدار التشهد ولا بد.