Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ١/ ٤٤٤

حتى تَصْفَرَّ الشمس؛ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس (١)، ثم خالفوا هذا النهي فأجازوا قضاء الفرائض بعد صلاة الصبح ما لم تأخذ الشمس في الطلوع؛ وبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب (٢)، وليس هذا في الأخبار المذكورة، وأبطلوا صلاة الصبح إن لم يسلم منها قبل أَوَّلِ طلوع حاجب الشمس (٣)، وأجازوا صلاة العصر، وإن أخذت الشمس في الغروب (٤)، وهو خلاف الآثار كلها التي احتجوا بها في ذلك.