الأخبار فيما جنت المواشي ليلا (١)، وصححوه وأوجبوا الأخذ به، ثم خالفوه أيضا فقالوا: من ركب دابة أو قادها أو ساقها، من ورائها فهو ضامن لما عضت بفمها، ولا ضمان عليه فيما أتلفت بِدَوْسِ (٢) رجليها، أو بركضه بهما، أو بأحدهما، وسواء في كل ذلك كَبَحَهَا أو ضربها، أو لم يفعل شيئا من ذلك (٣).
واحتجوا بالخبر المشهور -وإن كان لا يصح- أن رجلا طعن آخر في ركبته بَقْرنٍ، فطلب القود، فقال له رسول الله: "دع حتى تبرأ، فأبى، فأقاده ﵇ قبل أن يبرأ" (٤)، فصححوه واحتجوا به في تأخير القود، وخالفوا ما فيه من تعجيل القود إِن