واحتجوا لقولهم إن من قال: "أنا كافر إن دخلت دار زيد" أنها يمين، وعليه (٢) كفارة يمين إن دخلها بخبر لا يصح فيه لا نذر في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين (٣).
وليس في هذا اللفظ شيء مما احتجوا له به، وخالفوا حكمه أيضا، فقالوا: من نذر أن يكفر أو أن يعصي الله تعالى، فلا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها (٤).
واحتجوا بخبر- لا يصح فيه: "إن طعام الكفَّارة إن كان خبزا يابسا: فغذاء وعشاء" (٥)، وخالفوه قالوا: يجزئ غذاء وعشاء، وعشاء وسحور، سواء كان مأدوما، أو يابسا؛ وليس هذا في شيء من هذا الخبر (٦).