إما من الميقات، وإما من حيث أَنْشَأَ إنْ كان دون الميقات، لَمَا كان الإحرامُ لذلك فرضا، ولا تطوعا أيضا، فلما جاء النص بذلك سَمِعْنَا وأطعنا، ولَمَّا لم يأت نصٌّ بأن يُحْرم لدخولها من لا يريد حجا ولا عمرة لم يجب ذلك أصلا؛ وبالله تعالى التوفيق.
واحتجوا في إبطال السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سَلَبُه" (١)؛ بخبر عوف بن مالك (٢) مع خالد بن الوليد في غَزَاة مؤتة (٣)، وبخبر إعطاء رسول الله سَلَب أبي جهل لمُعاذ