Printed page ١/ ٣٧٢
فقالوا: لا معنى لسبع مرات، ولا للتراب، ولكن يغسله مرة فقط (١).
واحتجوا بأنه روي عن أبي هريرة أنه يغسل ثلاث مرات (٢)، ثم خالفوه فقالوا: لا معنى لثلاث مرات، إنما هي مرة واحدة.
واحتجوا في تصحيح مذهبهم الفاسد في أَنَّ مَنْ صلى، وفي ثوبه أو في جسمه من النجاسات أكثر من قدر الدِّرهم البَغْلي بطلت صلاته، فإن