Printed page ١/ ٣٤٦
وخالفوا مراسيل فيها: لا ميراث للعمة ولا للخالة، وإن لم يترك غيرهما (١)، وعابوها بالإرسال.
وخالفوا المرسل المشهور: "ما أدرك من قسمة الكفار، الإسلامُ لم يقتسم، هو على الإسلام" (٢)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
وخالفوا ما رويناه من طريق أبي داود حدثنا أبو بكر (٣) -صاحب لنا