Printed page ١/ ٣٤٥
معمر (١) عن ابن أبي نجيح (٢) عن مجاهد: "أن رسول الله قضى في الصلب إذا كسر، فذهب ماؤه الدية كاملة، فإن ذهب الماء، فنصف الدية" (٣).
وروي مِثْلُهُ عن أبي بكر وعمر (٤)، فخالفوه وقالوا: هذا مرسل.
وخالفوا المرسل المشهور في أنه "لا يحل بيع الطعام حتى يقبض، ولا بأس بالتوْلية والإقالة، والشركة فيه قبل القبض" (٥)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.