الكلب، ولم يقيسوا ذلك على ماء ولغ فيه السنور، أو شرب فيه الفأر، وهو حرام كالخنزير والسبع، فإن قالوا: خَصَّصْنا السنور بالأثر أنها لا تنجس إنما هي من الطوافين علينا (١)، فقلنا: والبغل والحمار كذلك، وقد صح الأثرُ بغسل الإناء من ولوغ الهر فيه (٢)، فَلِمَ خالفتموه وهو أصح من الذي تعلقتم به (٣).؟
وقاسوا كل ما ليس له -بزعمهم- دمٌ سائلٌ كالعقرب والخنافس والصرار (٤) إذا مات في الماء، فلا يُنجِّسه عندهم، على الذباب الذي ورد فيه الخبر بمقله في الطعام (٥)؛ وعلى صحة الإجماع على أكل الباقلا المطبوخ وفيه الدود الميت، على أكل الخل وفيه البعوض الميت، ودود الخل الميت؛ وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت (٦).