وقالوا في جواز تنكيس الوضوء كلذلك (٢)، وقد شرع الله تعالى الوضوء قبل هجرته ﷺ (٣) قبل نزول الأذان ورؤياه، وقد علم كل من له أدنى إلمام بالسنن، أن الأذان كان في أثناء الهجرة، والوضوء كان في أول النبوة، وقد نقل الصحابة ﵃ (٤) وضوءه، ولم ينقلوه منكسا، وروى الصحابة وضوء بعضهم بعضا، ورواه عنهم التابعون، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، فلم يذكر أحد منهم تنكيس الوضوء.