Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠٧١

وقالوا: في الخلع إن كان هو المضار لها، أو بها، فلا يحل أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ مِنْها شيئا مع إضراره بها، فهو له، ولا يحفظ هذا الضلال عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١)، وكيف يكون له ما لا يحل له؟ ! !

وقالوا: جميع المصبغات حلال لباسها للمعتدة المتوفى عنها، حاشا المصبوغ بالزعفران أَوْ بِالوَرْسِ أو بالعصفر (٢)، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، ولو قيل ههنا: إنهم خالفوا الإجماع المتيقن لما بعد قائله عن الصدق. [وبالله تعالى التوفيق] (٣).

وقالوا: في عدد أيام العدة بقول لا يحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: في ترتيب من تجب له الحضانة بقول لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٤).

وقالوا: في عمد الخطأ، وفي العمد الذي يجب فيه القود، وما لا يجب فيه القود بأقوال، لا تعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٥).