Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠٤١

لغير ذلك، قالوا: فإن نذر صلاة بمكة لزمه أن يصلي حيث هو من البلاد فقط، ولا يلزمه مسير إلى مكة أصلا، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: من لزمته كفارة يمين، فكسا خمسة مساكين، وأطعم خمسة أجزأه، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (١).

وقالوا: من حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، فعليه الكفارة، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا في الفرق بين الذي تحبل أمته المرهونة، وبين الذي يعتقها، بقول لا يعرف عن أحد من الفُقَهَاءِ قبلهم.

وقالوا: لا يجوز الضمان عن ميت لم يترك وفاءً، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم، وقد صح ضمان أبي قتادة الأنصاري (٢) دين ميت لم يترك وفاء بحضرة الصحابة ﵃ (٣). (٤). ليس فيهم له