Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠٢٢

بلغ مائة رطل وثمانين رطلا فأكثر، ففيه الزكاة وإلا فلا) (١).

وقالوا: موت المرء يسقط عنه زكاة الذهب والفضة والمواشي كلها، ولا تسقط زكاة الزرع ولا زكاة الثمار، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).

وقالوا: فيما يخرج في زكاة الفطر من الشعير والبر والتمر، أو دقيق البر وسويقه، ودقيق الشعير وسويقه، والزبيب فقط ما لا يعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣)، على أننا قد حدثنا يوسف بن عبد البر قال: حدثنا خلف ابن قاسم أخبرنا الحسن بن رشيق (٤) حدثنا علي بن سعيد الرازي (٥) عن