Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠٢٠

فإن قالوا: فأنتم تقولون يجوز للرجال لباس أربعة أصابع من الحرير في الثوب، لا أكثر من ذلك قلنا - نعم، لأن رسول الله ﷺ قال ذلك نصا (١)، وهي عندنا لكل أصبع من أصابع الناس، ولم يقل ذلك في مسح الرأس وحده، وحدوا الناصية بذلك، وكذبوا جهارا، لأن الناصية أكثر من ثلاثة أصابع ومن أربع، ومن خمس، وأقل من ربع الرأس بالمشاهدة كل ذلك.

وقالوا: يجوز الاستنجاء بالروث، ولا يحفظ هذا عن أحد من أهل الإسلام قبل أبي حنيفة، وقد صح عن رسول الله ﷺ (٢) النهي عن ذلك (٣).

وقالوا: المرة والماء والطعام الخارج كل ذلك من الجوف، إذا كان [كل منها] (٤) ملء الفم نقض الوضوء! وإن كان أقل من ذلك لم ينقض الوضوء (٥)، والبلغم الخارج من الجوف، وإن ملأ الفم لا ينقض الوضوء، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.