الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
شهادته، وإن تاب، فلم يشترطوا بَعْدَ جَلْدِهِ، وخالفوا جمهور العلماء في إبطالهم التحبيس في العقار وما تعلقوا في ذلك إلا بشريح وحده.
وخالفوا جمهور العلماء في جواز الصداق بما قل أو كثر، فما تعلقوا في ذلك إلا برواية مكذوبة موضوعة عن علي (١)، ورواية عن إبراهيم قد صح عنه رواية خلافها (٢).
وخالفوا جمهور العلماء في إسقاطهم الكفارة عمن ظاهر من أمته، فما علمناه صح قولهم عَنْ (٣) أحد من السلف إلا [عن] (٤) ابن أبي مليكة وحده، واختلف فيه عن الشعبي وعكرمة فقط.
وخالفوا جمهور العلماء من أصحاب ابن مسعود وفتيا الصحابة والتابعين بالمدينة، في إسقاط الكفارة عن المرأة تظاهر من زوجها، وما نعلم خلاف ذلك صح (٥) عن أحد إلا عن قتادة وحده.
وخالفوا جمهور السلف في قولهم بإباحة نكاح الملاعن، التي لاعن إذا أَكْذَبَ نفسه (٦).