عباس (١)، وابن الزبير أن الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة ليس فرضا فخالفوهم، وهم الجمهور إلى رواية عن عائشة أم المؤمنين (٢)، قد صح عنها في العمرة مثل قول من ذكرنا، فاعجبوا! !
واحتجوا لقولهم في إسقاط التدلك [في الغسل] (٣) بأنه قول الجمهور (٤)، وقالوا في زكاة الخضر، وما قل منها أو كثر بخلاف قول (٥) الجمهور (٦).
وخالفوا جمهور العلماء في قبول الكفار في الوصية في السفر، وفي قبول شهادة القاذف إذا تاب بعد جلده، فما نعلمهم تعلقوا في ذلك إلا برواية، عن شريح فقط (٧)، وأما سائر من روي عنه المنع من