Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٩٠

واحتجوا بقول (١) ابن عباس: "أما ما رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة، فلتغتسل" (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب:

إذا طهرت المرأة من الحيض، وأرادت الغسل، فإن المسح بفرصة مسك غير واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم.

والفِرْصة هي: قطعة قطن أو خرقة، تستعملها المرأة في مسح دم الحيض (٣).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أمر رسول اللَّه ﷺ بأن تتطهر بالفرصة المذكورة (٤) -وهي القطعة- وأن تتوضأ بها، وإنما بعثه اللَّه تعالى مبينًا ومعلمًا، فلو كان ذلك فرضًا، لعلمها ﵇ كيف تتوضأ بها، أو كيف تتطهر، فلما لم يفعل؛ كان ذلك غير واجب، مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل، على أن ذلك ليس واجبًا" (٥). نقله عنه ابن مفلح (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)؛ والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: أن التطهر المأمور به هو الذي يكون بالماء أو التراب، أما غير ذلك؛ فليس فيه الوجوب، ولم يأتِ دليل بالوجوب، واللَّه تعالى أعلم (١١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.