Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١ - ١١٠] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٣٣

الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته

[١ - ١١٠] التفريق اليسير بين غسل أعضاء الوضوء لا يضر:

من توضأ وضوءه للصلاة، وفرّق بين غسل أعضاء الوضوء تفريقًا يسيرًا، فإن هذا لا يضره (١).

• من نقل الإجماع: الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث نقل عنه النووي (٢) حكايته للإجماع في المسألة (٣).

المحاملي (٤١٥ هـ) حيث نقل عنه النووي (٤) حكايته للإجماع في المسألة.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين" (٥). ونقله عنه ابن قاسم (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول عن التفريق اليسير: "وأما اليسير، فلا يضر إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، قال: "ذروني ما تركتكم، فإنما هَلَك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (١٢).