Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١ - ٣٣٨] غسل النجاسة مأمور بها

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٣٧

الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة

[١ - ٣٣٨] غسل النجاسة مأمور بها:

إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب" (٢).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ [المدثر: ٤].

• وجه الدلالة: حيث أمر اللَّه تعالى النبي ﷺ بتطهير ثيابه، والثياب غير القلوب عند العرب، وهي لغة القرآن، فدل ذلك على أن غسل النجاسة مأمور بها (٧).

٢ - أحاديث أمر النبي ﷺ لغسل دم الحيض (٨)، إذ فيها الأمر بغسل النجاسة، مما يدل على أن غسل النجاسة مأمور به.

٣ - حديث أبي السمح ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يغسل من بول الجارية،