موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
ويرش من بول الغلام" (١).
• وجه الدلالة: حيث أمر بغسل النجاسة وتطهيرها.
٤ - فيما يخص المساجد فيستند لحديث أنس بن مالك ﵁، قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه" (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بغسل مكان النجاسة في المسجد، وهو موضع الصلاة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[٢ - ٣٣٩] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها:
إذا وقعت نجاسة في الثوب فإن المصلي مأمور بإزالتها، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب" (٣).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة" (٤).