Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٧٥

ولا يحرم وطؤها" (١). نقله عنه ابن نجيم (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (٥).

٢ - استدلوا بقول ابن عباس ﵄: "أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل" (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (٧)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.

واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت:

إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (٩).

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي (١٠)، وابن قاسم (١١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل