Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦٧٦

الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفيه من الفقه (٢): أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه" (٣).

ويقول: "فهذا ما لا خلاف فيه أيضًا؛ أن الحائض لا تطوف بالبيت" (٤).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث نقل عنه ابن نجيم حكايته للإجماع في المسألة (٦).

والذي وجدته أنه نقل حكاية ابن جرير للإجماع ولم يحكه هو (٧).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأما الطواف؛ فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر ﵄، وأبو العالية (٩)، والحنفية (١٠)، والشافعية (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عائشة عن الطواف، وكانت حائضًا، مما يدل على المنع من الطواف للحائض (١٣).

٢ - حديث عائشة، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن صفية قد حاضت، فقال عليه