Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٤٦ - ٣٨٣] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٩٥

[٤٥ - ٣٨٢] طهارة بيض مأكول اللحم:

البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.

وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته (١).

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٦ - ٣٨٣] طهارة صوف مأكول اللحم ووبره:

صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.

ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:

١ - أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.

٢ - أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان (٨).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية" (٩). ونقله عنه ابن