Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٤٩ - ٣٣٦] التيمم على الأطعمة ممنوع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٣٥

دامت على الأرض (١).

وخالف الأوزاعي، والثوري (٢)، والحنابلة في قول (٣)؛ فقالوا: يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض.

واحتجوا بأن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٩ - ٣٣٦] التيمم على الأطعمة ممنوع:

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الأطعمة، فإنه لا يجوز، وقد حكى القرطبي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد، وليس الطعام منه، فلا يجوز التيمم به إلا بدليل يجوز ذلك، ولا يوجد، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث النبي ﷺ، وفيه: "جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" (٩).