Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٢٧ - ٢١٧] دم الاستحاضة ينقض الوضوء

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٨٠

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختانُ الختانَ؛ فقد وجب الغسل" (١).

• وجه الدلالة: حيث ربط النبي ﷺ وجوب الغسل بأن يمس الختان الختان، ولم يربطه بالإنزال، فدل على أنه ناقضٌ للوضوء موجبٌ للغسل، وسيأتي المزيد في باب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف عددٌ من الصحابة (٢)، فقالوا: لا يجب الغسل إلا بالإنزال.

ولكن خلافهم هنا لا ينقض مسألتنا، حيث إنهم يقولون كلهم بوجوب الوضوء، ولكن لا يوجبون الغسل، وسيأتي بحث المسألة في الغسل إن شاء اللَّه تعالى.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٧ - ٢١٧] دم الاستحاضة ينقض الوضوء:

دم الاستحاضة ينقض وضوء المرأة، وذلك إذا خرج الوقت، أو بدؤه بعد الوضوء والانقطاع، وحكي على ذلك الإجماع (٣).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، وانفرد ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة" (٤).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "السيلان -سيلان الدم كالاستحاضة والجرح- ملحق بالعدم في الوقت، بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت، وإن لم يوجد الحدث" (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل