Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٧٩

ويجعلها في مرتبةٍ دون الإجماع الظني، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٦ - ٢١٦] الإيلاج ينقض الوضوء:

المقصود بالإيلاج هو: تغييب الحشفة في فرج المرأة.

ومسألتنا في إيجابه الوضوء ولو دون الإنزال، أما في إيجابه الغسل فسيأتي في باب الغسل، إن شاء اللَّه تعالى وليس من مسألتنا.

• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال؛ ناقض للطهارة؛ إلا من ذهب عقله" (١).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الملامسة حدثٌ ينقض الطهارة" (٢). وهو يقصد بالملامسة الجماع.

ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (٣). نقله عنه العراقي (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المُولِج ينقض الوضوء، بنسيان كان ذلك أو بعمد" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود ﵃ (٦)، والحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).