Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [٥٢ - ١٦١] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٠٥

٢ - حديث أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، قال: "كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد" (١).

• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة، فالحديث فيه سنة فعلية للنبي ﷺ، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٥٢ - ١٦١] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة:

الإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنه، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.

• من نقل الإجماع: البخاري (٢٥٦ هـ) حيث يقول: "كره أهل العلم الإسراف فيه" (٢). نقله عنه النووي (٣)، والصنعاني (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر" (٥). ونقله عنه الحطاب (٦).

ويقول أيضًا: "اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل" (٧)، وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد.

ويقول: "والإسراف مكروه بالاتفاق" (٨).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ النهر" (٩).

وهي عبارة النووي ولم ينسبها له ﵀.

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر" (١٠).