Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٥ - ٩٢] كراهة القزع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٠٣

[١٤ - ٩١] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة:

إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه في غير نسك، فإن فعله هذا لا يُتقرب به، ولا يسن، وحُكي الاتفاق على ذلك (١).

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة، ولا قربة باتفاق المسلمين" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإتفاق: أن المسنون والمتقرَّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل على السنية أو القربة، ولا دليل على ذلك في غير النسك، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، حتى يأتي ناقل عنها (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وعبروا بأنه سنة (٧).

لم أجدهم ذكروا دليلًا، إلا أنهم جعلوه من باب النظافة (٨).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥ - ٩٢] كراهة القزع:

حلق الإنسان لبعض رأسه وتركه للبعض منهي عنه، وهو ما يسمى بالقزع (٩)، وقد