Skip to content

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة [١٣ - ٩٠] إباحة حلق الرأس وحبسه

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٠٢

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن جعفر ﵄، أن النبي ﷺ لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال: "ادعوا بني أخي"، فجيء بنا، قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بحلق رؤوسهم، والنبي ﷺ لا يأمر إلا بمباح أو أكثر، وهذا يدل على الإباحة (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية، فقالوا بأنه بدعة في غير المولود وإسلام الكافر والحج والعمرة (٦)؛ لأن النبي ﷺ لم يحلق رأسه إلا في النسك (٧).

وخالف أحمد في رواية بالكراهة في ذلك (٨)، وروي عن عمر، وابن عباس ﵄ (٩)، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (١٠).

واستدلوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (١١)، فجعله علامة لهم (١٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.