موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن جعفر ﵄، أن النبي ﷺ لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال: "ادعوا بني أخي"، فجيء بنا، قال: "ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا (٤).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بحلق رؤوسهم، والنبي ﷺ لا يأمر إلا بمباح أو أكثر، وهذا يدل على الإباحة (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية، فقالوا بأنه بدعة في غير المولود وإسلام الكافر والحج والعمرة (٦)؛ لأن النبي ﷺ لم يحلق رأسه إلا في النسك (٧).
وخالف أحمد في رواية بالكراهة في ذلك (٨)، وروي عن عمر، وابن عباس ﵄ (٩)، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (١٠).
واستدلوا بما روي عن النبي ﷺ أنه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق" (١١)، فجعله علامة لهم (١٢).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.